اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 234
الفرق بين السفر الضروري و غيره، فظهر ان محل الخلاف أعم من ما ذكره السيد (قدس سره). انتهى.
أقول: الظاهر ان ما نقله شيخنا المذكور عن الشهيد الثاني مأخوذ من كتاب تمهيد القواعد فإنه غير موجود في كتاب المسالك و لا في كتاب الروضة.
و كيف كان فالظاهر انه لو كان المكلف إنما فعل ذلك لأجل إسقاط الكفارة بعد أن وجبت عليه فإنه لا يدخل في محل الخلاف و إلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثم السفر لإسقاط الكفارة.
و يدل على ذلك
صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الحسنة على المشهور المتقدمة في كتاب الزكاة في حديث طويل [1] قالا: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟
قال ليس عليه شيء أبدا. قال و قال زرارة عنه: انه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. و قال انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبا قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر».
المسألة الخامسة [من أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بان من أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هما صائمان فإن عليه كفارتين و لا كفارة عليها، و نقل المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الإجماع على ذلك.
و المستند فيه
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و ان