responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 215

الأصحاب القائلين بوجوب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال كما تقدم، و هو صريح رواية بريد العجلي و رواية كتاب الفقه الرضوي، و إجمال روايتي زرارة و حفص بن سوقة المتقدمتين محمول على ذلك. و اما ما دل عليه صحيح هشام بن سالم من التحديد بصلاة العصر فيجب تأويله بما يرجع به الى تلك الاخبار و إلا فطرحه أو حمله على التقية، لأن الأخبار قد تكاثرت- كما ستأتي في المقام ان شاء الله تعالى- بان الزوال هو الحد في جواز الإفطار و عدمه فيجب أن يكون هو الحد في وجوب الكفارة و عدمه.

و قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر خبري بريد و هشام انه لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلا ان الظهر قبل العصر على ما بيناه في ما تقدم جاز ان يعبر عن ما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين و يعبر عن ما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك. و رده جملة من متأخري المتأخرين بالبعد و هو و ان كان كذلك إلا انه أولى من الطرح رأسا فإن العمل عليه بعد ما عرفت غير ممكن.

ثم ان الشيخ أيضا جوز حمل خبر العصر على الوجوب و خبر الزوال على الاستحباب، و هو غير جيد و ان استقربه في الذخيرة لاستفاضة الأخبار بالتحديد بالزوال في تحريم الإفطار و هو وقت تعلق الكفارة البتة، و لا معنى لكونه يحرم عليه الإفطار بعد الزوال و لا تجب عليه الكفارة إلا بعد العصر كما هو ظاهر لكل ذي فهم.

و ليس ببعيد تطرق التحريف الى هذا الخبر من قلم الشيخ بتبديل الظهر بالعصر كما لا يخفى على من له انس بطريقته و ما وقع له في الاخبار متونا و إسنادا من التبديل و التحريف و الزيادة و النقصان.

و بالجملة فالعمل على القول المشهور المؤيد بالأخبار المذكورة.

الثاني [ما هي كفارة قضاء شهر رمضان؟]

- اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) في كفارة قضاء شهر رمضان فالمشهور بينهم أنها إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و نقل في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست