responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 203

متى صام كان جاهلا و الجهل يتحقق بفعل المكروه فلا يدل على التحريم. و اما رواية الفضيل فغاية ما تدل عليه انه لا ينبغي له الصوم إلا بإذنهم و لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة.

و نقل في المدارك عن المحقق في المعتبر انه استدل على التحريم برواية الزهري ثم رده بضعف الرواية، قال: و هذه الرواية ضعيفة السند جدا فلا تنهض حجة في إثبات التحريم.

أقول: و الحق ان روايتي الزهري و كتاب الفقه الرضوي ظاهرتا الدلالة في التحريم، و لفظ «لا ينبغي» في رواية الفضيل و ان كان ظاهرا في الكراهة بالنظر الى عرف الناس إلا ان هذا اللفظ في الاخبار من ما تكاثر استعماله في التحريم على وجه لا يكاد يحيط به العد، و قد حققنا في غير موضع من زبرنا انه من الألفاظ المشتركة في الاخبار بين التحريم و الكراهة بالمعنى العرفي و انه لا يحمل على أحدهما إلا مع القرينة. و اما نسبة الضيف الى الجهل بصيامه بغير اذن فهو محتمل للأمرين و بالجملة فالقول بالتحريم لا يخلو من ظهور و هو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي كما يفهم من عنوانه الباب، حيث قال: «باب من لا يجوز له صيام التطوع» ثم نقل اخبار الضيف في جملة أخبار الباب إلا انه في المفاتيح صرح بالكراهة فعده في ما يكره من الصيام، و هو منه غريب.

الثاني- في حكم الولد

و المشهور الكراهة و به صرح في المفاتيح ايضا مع نقله اخبار الولد في الباب الذي عنونه في الوافي بما عرفت، و ذهب المحقق في النافع الى عدم الصحة و هو مذهب العلامة في الإرشاد و استقر به الشهيد في الدروس، و هو المختار في المسألة لتصريح رواية هشام بعقوقه لو وقع بغير إذنهما و العقوق محرم بلا خلاف و لا إشكال.

و جملة من متأخري المتأخرين إنما صاروا إلى الكراهة مع اعترافهم بدلالة الرواية المذكورة على التحريم من جهة الطعن في سندها بناء على هذا الاصطلاح

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست