responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 201

صحتها و صراحتها و بعدها عن مذهب العامة، و هو من ما يؤذن بكون ذلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام). و كيف كان فطريق الاحتياط واضح.

[الصوم للحاجة في السفر بالمدينة]

و اما ما يدل على استثناء صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة فهو

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، و تصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء و تقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها من ما يلي مقام النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و مصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك و يومك، و تصوم يوم الجمعة، و ان استطعت ان لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه و لا تخرج من المسجد إلا لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار فافعل فان ذلك من ما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة و أثن عليه و صل على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و سل حاجتك، و ليكن في ما تقول «اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى اللّٰه عليه و آله) في قضاء حوائجي صغيرها و كبيرها» فإنك حرى ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى».

الثامنة [الصيام الذي يحتاج إلى الإذن]

- قد ورد في الأخبار- و به صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)- المنع من صيام التطوع للزوجة إلا بإذن زوجها و العبد إلا بإذن سيده و الولد إلا بإذن والده و الضيف إلا بإذن مضيفه، و هل ذلك على وجه التحريم في الجميع أو الكراهة في بعض و التحريم في بعض؟ قولان، و ورد أيضا كراهة الصوم لمن دعي إلى طعام.

و تفصيل ذلك يقع في مواضع خمسة:

الأول- في حكم الضيف

و المشهور هو الكراهة و هو مذهب العلامة في المنتهى و جملة من كتبه و المحقق في الشرائع، و زاد فيها ان الأظهر انه لا ينعقد مع النهى. و ذهب في المعتبر و النافع إلى انه غير


[1] الوسائل الباب 12 ممن يصح منه الصوم و الباب 11 من المزار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست