responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 195

بالسفر و من غيره من المقيمين فلهذا وجب قضاؤه لأن إفطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان إيقاع الصوم فيه بل للإرفاق بالمسافر. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة سيما في مقابلة الاخبار خصوصا مع صحة السند في بعضها.

و قال في المنتهى: لو نذر صوم يوم بعينه فظهر انه العيد أفطر إجماعا، و هل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ فيه تردد أقربه عدم الوجوب، لنا- انه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذر به و لا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا، و إذا لم يجب الأداء سقط القضاء: اما أولا- فلأنه إنما يجب بأمر جديد و لم يوجد. و اما ثانيا- فلأنه يتبع وجوب الأداء و المتبوع منتف فيكون منتفيا. انتهى.

و الجواب الحق ان أصل النذر لم يتعلق بالعيد و ان اتفق كونه كذلك واقعا و المبطل إنما هو الأول فإن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر لا الواقع، فقوله- انه لا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا- ممنوع أشد المنع لما ذكرناه و غاية ما يلزم من ذلك عدم جواز الصوم بعد اتفاق كونه يوم عيد و هو لا نزاع فيه إذا الكلام إنما هو في وجوب القضاء. و قوله- فلأنه إنما يجب بأمر جديد- صحيح و الأمر موجود في الروايتين المتقدمتين. و اما قوله- انه يتبع وجوب الأداء- فهو مناف لما ذكره أولا من قوله انه لا يجب إلا بأمر جديد. و هو من مثله (قدس سره) بعيد فان القول بتوقف القضاء على أمر جديد و لا تعلق له بالأداء مقابل للقول بكون القضاء تابعا للأداء بمعنى انه متى انتفى الأداء انتفى القضاء. اللّهمّ إلا أن يكون مراده هنا سقوط القضاء على كلا القولين.

قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب النذر من المسالك بعد أن أورد صحيحة على بن مهزيار حجة للشيخ و من تبعه و استدل لهم أيضا بأن اليوم المعين من الأسبوع كيوم الاثنين مثلا قد يتفق فيه العيد و قد لا يتفق فيتناوله النذر. الى أن قال:

و أجيب عن الرواية بحملها على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست