responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 175

الاستدامة بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم و الغفلة و غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء، و القسم الأول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من غير فرق بين أنواع الغفلة، و هذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين و غيرهم امتناعه كما يرشد الى ذلك دليلهم عليه و ان أطلقوا الكلام فيه، لأنهم احتجوا عليه بان الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر و نحوه، فان هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا إذ لا تتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه. و اما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب و التهيؤ له أصلا كالجنون و الإغماء على أصح القولين و هذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه، و قد لا يخرج عن ذلك كالنوم و السهو و النسيان مع بقاء التعقل، و هذه المعاني و ان منعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع من استدامته إذا وقع على وجهه. انتهى.

و اعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد فان كلام الأصوليين مطلق في امتناع تكليف الغافل، و كذا الدليل الذي عولت عليه الإمامية في امتناع ذلك من كونه قبيحا عقلا لجريانه مجرى تكليف البهائم و الجمادات صريح في سقوط التكاليف كلها عنه و كذا حديث رفع القلم. و بالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية و النقلية عدم تكليف الغافل بوجه و انه لا فرق بين المجنون و المغمى عليه و النائم في ذلك، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها سواء في ذلك الابتداء و الاستدامة. على ان اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها و هو باطل ضرورة. و كيف كان فلا ضرورة الى ما ارتكبه الشارح (قدس سره) من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص و الإجماع. انتهى.

أقول: الظاهر ان ما ذكره (قدس سره) في الإيراد على جده (طاب ثراه)

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست