اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 173
ابتدأ به اما على تقدير عدمه فلا.
الثانية [صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية]
- الظاهر انه لا خلاف في أن النائم إذا سبقت منه النية و ان استمر نومه في جميع النهار فان صومه صحيح لتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك عن تعمد المفطر مع النية.
و يدل عليه الأخبار الكثيرة و منها-
ما رواه الكليني بسنده عن الحسن بن صدقة [1] قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) قيلوا فان الله يطعم الصائم و يسقيه في منامه».
و رواه الصدوق مرسلا [2] و في ثواب الأعمال مسندا [3].
و روى الشيخ المفيد في المقنعة [4] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح».
قال: و قال الصادق (عليه السلام)[5]«الصائم في عبادة و ان كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما».
و رواه الشيخ مرسلا [6] و رواهما الصدوق [7] و قال ابن إدريس ان النائم غير مكلف بالصوم و ليس صومه شرعيا. و غلطه العلامة في المختلف قال: لأنه بحكم الصائم و لا تسقط عنه التكاليف بنومه لزوال عذره سريعا. انتهى.
قيل: و مراد ابن إدريس ان الإمساك في حال النوم لا يوصف بوجوب و لا ندب و لا يوصف بالصحة لكنه بحكم الصحيح في استحقاق الثواب عليه للإجماع
[4] الوسائل الباب 2 من آداب الصائم، و هو يرويه عن الصادق (ع) عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) راجع المقنعة ص 49 و رواه الكليني في الفروع ج 1 ص 180 و الشيخ في التهذيب ج 4 ص 190.
[5] الوسائل الباب 2 من آداب الصائم، و هو كسابقه يرويه عن الصادق «ع» عن رسول الله «ص».
[6] الوسائل الباب 2 من آداب الصائم، و قد رواه و ما قبله كما تقدم عن الكليني راجع الفروع ج 1 ص 180 و التهذيب ج 4 ص 190.