اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 169
و في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر. قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما إفطارها من الدم».
و ما رواه ابن بابويه عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت انفطر؟ قال:
نعم و ان كان قبل المغرب فلتفطر. و عن امرأة ترى الطهر في أول النهار من شهر رمضان و لم تغتسل و لم تطعم شيئا كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم».
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3]«انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضى ذلك اليوم».
[عدم صحته من المريض مع تضرره به]
و اما انه لا يصح من المريض مع التضرر به فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى في ما أعلم، و يتحقق الضرر الموجب للإفطار بزيادة المرض بسبب الصوم أو بطوء البرء أو حصول المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر و المرجع في ذلك كله الى الظن الغالب سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف و ان لم يكن عدلا.
و يدل على وجوب الإفطار في هذه المسألة قوله عز و جل: «وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً. الآية» [4].
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام)[5] قال:
[1] الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم و الشيخ برؤية عن الكليني.
[2] الفقيه ج 2 ص 94 و في الوسائل الباب 25 ممن يصح منه الصوم.