responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 168

فيه إلا باعتبار ترتب الثواب عليه عند الله تعالى و عدمه، فان قلنا بأن الإغماء لا يبطله في صورة تقديم النية كان مستحقا للثواب عليه و ان قلنا بالإبطال فلا ثواب و حينئذ فليس في النزاع هنا كثير فائدة. و الله سبحانه العالم بصحته أو بطلانه يعامله بما علم من ذلك.

قيل: و الحق ان الصوم ان كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان، و ان اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع اجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء، لأنه لا يوصف بوجوب و لا ندب و يلزم من فساده فساد الكل لأن الصوم لا يتبعض. إلا ان ذلك منفي بالأصل و منقوض بالنائم فإنه غير مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا. كذا ذكره السيد السند في المدارك أقول: لقائل أن يختار الشق الأخير و هو أن يعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب لكن لا مطلقا بل مع الإمكان فلا ينافيه حصول الغفلة أو النسيان عن ذلك و لا الإغماء و لا النوم و يصير حكم الإغماء كهذه الأشياء المذكورة، و حينئذ فيمكن الحكم بالصحة في موضع البحث. و سيأتي في كلامه (قدس سره) في مسألة النوم ما يؤيد ما قلناه هنا.

[عدم وجوبه على الحائض و النفساء و عدم صحته منهما]

و اما انه لا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر فهو موضع وفاق بين الأصحاب كما ذكروه.

و يدل عليه روايات: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم البجليّ عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث».


[1] التهذيب ج 1 ص 393 الطبع الحديث و في الوسائل الباب 25 ممن يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست