أن يتطيب به الصائم».
و اما ما يدل على الجواز فأخبار عديدة: منها-
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان و الطيب؟ قال لا بأس به».
قال
في الكافي [3] و روى انه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.
و ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد [4] قال: «كتب رجل الى ابى الحسن (عليه السلام) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به».
و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان».
و الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في استحباب الطيب للصائم عدا المسك لما تقدم.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن الحسن بن راشد [6] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صام يتطيب بالطيب و يقول الطيب تحفة الصائم».
و رواه الصدوق عن الحسن بن راشد مثله [7].
و روى الصدوق مرسلا [8] قال: «قال الصادق (عليه السلام) من تطيب بطيب أول النهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله».
و رواه في كتاب ثواب الأعمال مسندا [9].
و الظاهر ان المراد من قوله (عليه السلام) «لم يكد يفقد عقله» انه لقوة دماغه لا يسفه على أحد للضعف الحاصل من الصوم.
[1] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[2] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[3] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[4] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[5] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[6] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[7] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[8] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.
[9] الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.