responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 146

و التشكيكات الضعيفة فلا ينبغي الالتفات اليه، مع انهما قد وافقا على ما ذكرناه حيث قال في المدارك و اقتفاه الفاضل المذكور فيه: نعم يمكن ترجيح هذا القول- و أشار به الى جواز الحقنة بالجامد- بان المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فينبغي الحمل عليه و يبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة. انتهى.

نعم يبقى الكلام في انه لو احتقن بالمائع مع دلالة الخبر على عدم جوازه فهل يكون موجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصة، إذ غاية مفاد عدم الجواز التحريم و ترتب القضاء عليه يحتاج الى دليل؟ اشكال و الاحتياط يقتضي القضاء.

فوائد

الأولى [صب الدواء في الإحليل]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه، فذهب في المبسوط إلى انه يفطر و استقربه العلامة في المختلف، و الأكثر على عدم الإفطار و به صرح في الخلاف.

و احتج العلامة على الإفطار بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسكين فإن المثانة تنفذ الى الجوف فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة. و الظاهر ضعفه لأن الأصل صحة الصوم و إبطاله يتوقف على دليل واضح.

الثانية [تقطير الدواء في الأذن]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تقطير الدواء في الاذن و المشهور انه غير مفطر، و ذهب أبو الصلاح إلى أنه مفطر.

و الأظهر الأول

لما رواه الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به».

و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس به».

و ما رواه في الموثق عن ليث المرادي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 24 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 24 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 24 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست