اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 138
جمع من الأصحاب ان المراد بالارتماس هنا غمس الرأس في الماء أعم من أن يكون مع البدن أو وحده و ان كان البدن خارجا من الماء، و وجهه ظاهر من ما تقدم في الأخبار حيث ان جملة منها تضمنت المنع من غمس الرأس في الماء و هو ظاهر في أن النهى إنما تعلق برمس الرأس خاصة كيف اتفق.
و الظاهر ان الرقبة غير داخلة فيه بل المراد منه ما فوق الرقبة، و دخولها في اخبار الغسل لا يستلزم دخولها هنا لأنها عضو منفصل عن الرأس، و إنما دخلت في الرأس في أخبار الغسل من حيث تثليث الأعضاء فيه بالرأس و الجانب الأيمن و الجانب الأيسر و هي غير داخلة في أحد الجانبين اتفاقا فتدخل في الرأس، و لهذا ان بعضهم كما تقدم في باب الغسل توقف في دخولها فيه أيضا و الحق دخولها كما أوضحناه ثمة.
ثم ان بعض الأصحاب اشترط في غمس الرأس الدفعة العرفية فلو غمسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم، و هو مبنى على ما ذكروه في الغسل الارتماسي من اشتراط الدفعة العرفية، و قد بينا في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة ضعفه و انه مجرد و هم نشأ من قولهم (عليهم السلام) في اخبار الغسل الارتماسي «ارتماسة واحدة» فحملوا ذلك على الدفعة و أبطلوا الغسل بما إذا لم يكن كذلك، و الأمر ليس كما ذكروه كما بيناه ثمة. و به يظهر ان ما فرعوا عليه في هذا الموضع لا وجه له و لا دليل عليه.
و حيث قد عرفت ان الرأس هو ما فوق الرقبة فيحب قصر الحكم عليه.
و اما ما ذكره في المدارك- بعد أن فسر الرأس بما ذكرنا من انه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة و ان كانت منابت الشعر خارجة عن الماء- فهو في غاية البعد لعدم صدق غمس الرأس و الارتماس المعلق عليه الحكم في الاخبار و كلام الأصحاب.
و كأنه بنى على ان النهى عن الارتماس إنما هو من حيث خوف دخول الماء في شيء من هذه المنافذ فحكم بصدق الارتماس بمجرد غمسها في الماء.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 138