responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 125

ايضا [1] ربما أشعر بخلاف ذلك حيث قال في الأولى: «فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه» و في الثانية «رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل فلم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال يغتسل إذا جاءه ثم يصلى» فإنه لو كان التيمم هنا واجبا لأمره بالتيمم قبل الفجر و لم يجوز له البقاء على جنابته لانتظار حصول الماء الى بعد الصبح.

و كيف كان فالمسألة عندي غير خالية من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

الرابع [توقف صوم المستحاضة على الأغسال]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) توقف صوم المستحاضة على الأغسال كتوقف الصلاة عليها فلو أخلت بها وجب قضاء الصوم بل الظاهر انه لا خلاف فيه:

لما رواه الصدوق و الكليني و الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار [2] قال:

«كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام) تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لأن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات من نسائه بذلك».

و في هذا الخبر إشكال من حيث تضمن ظاهره الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة مع استفاضة الأخبار و الاتفاق على قضاء الصلاة في الصورة المذكورة و العكس كان أولى.

و أجيب عن ذلك بأجوبة بعيدة الانطباق على السياق و لعله لذلك نسب وجوب قضاء الصوم في المعتبر إلى الرواية إيذانا بنوع توقف في الحكم المذكور، و نحوه نقل عن الشيخ في المبسوط أيضا.


[1] ص 114 و 118.

[2] الوسائل الباب 18 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست