responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 124

غيره في المسألة، و هو الذي نص عليه ابن ابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف.

ثم استقرب في المختلف ان الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أو جبناهما عليها و إلا فالقضاء.

ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونه مفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.

و أنت خبير بما فيه و انه من ما لا يحتاج الى تنبيه، و القول بالكفارة في الجنابة لوجود النصوص على ذلك كما تقدم و اما هنا فالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة و القول بالكفارة يتوقف على النص. و ما أبعد ما بين القول بوجوب القضاء و الكفارة كما يومئ اليه كلامه هنا و بين القول بصحة الصوم و لا شيء عليه كما اختاره في النهاية، و لا ريب ان الاعتدال في الوقوف على الوسط.

الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟

قولان: أحدهما- العدم لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط عند تعذره و ينتفي التيمم بالأصل. و ثانيهما- الوجوب و الظاهر انه المشهور لعموم «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [1] و لأن حدث الجنابة و الحيض مانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل و هو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.

و في التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم بالأخبار المتقدمة في باب التيمم

و قولهم (عليهم السلام) في بعضها [2] «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و في آخر [3] «هو بمنزلة الماء».

و في ثالث [4] «يجزئك عشر سنين».

و نحو ذلك من ما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء و نيابته عنه عند وجود ما لا يستباح إلا به.

إلا ان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و رواية إسماعيل بن عيسى السابقة


[1] سورة النساء الآية 47 و المائدة الآية 10.

[2] الوسائل الباب 23 من التيمم. و اللفظ في الرقم (4) «يكفيك».

[3] الوسائل الباب 23 من التيمم. و اللفظ في الرقم (4) «يكفيك».

[4] الوسائل الباب 23 من التيمم. و اللفظ في الرقم (4) «يكفيك».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست