اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 124
غيره في المسألة، و هو الذي نص عليه ابن ابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف.
ثم استقرب في المختلف ان الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أو جبناهما عليها و إلا فالقضاء.
ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونه مفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.
و أنت خبير بما فيه و انه من ما لا يحتاج الى تنبيه، و القول بالكفارة في الجنابة لوجود النصوص على ذلك كما تقدم و اما هنا فالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة و القول بالكفارة يتوقف على النص. و ما أبعد ما بين القول بوجوب القضاء و الكفارة كما يومئ اليه كلامه هنا و بين القول بصحة الصوم و لا شيء عليه كما اختاره في النهاية، و لا ريب ان الاعتدال في الوقوف على الوسط.
الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟
قولان: أحدهما- العدم لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط عند تعذره و ينتفي التيمم بالأصل. و ثانيهما- الوجوب و الظاهر انه المشهور لعموم «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا»[1] و لأن حدث الجنابة و الحيض مانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل و هو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.
و في التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم بالأخبار المتقدمة في باب التيمم
و قولهم (عليهم السلام) في بعضها [2]«ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».