اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 121
كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديما و حديثا كما هو أحد المرجحات عندهم و شذوذ مذهب ابن أبى عقيل عندهم كما تقدم في عبارة المعتبر و بذلك يظهر ضعف ما اختاره. و روايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدم وجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرح أخبار الكفارة و إنما غايتها أن تكون مطلقة في الوجوب و عدمه. و بالجملة فالعمل على القول المشهور. و الله العالم.
[فوائد]
بقي في المقام أبحاث
الأول [هل تعم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة صوم غير رمضان؟]
- ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المستحب، حيث انهم عدوا من جملة المفطرات تعمد البقاء على الجنابة، و ظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيث قال:
و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. و ظاهر المنتهى التردد في ذلك حيث قال: و هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم و لا قياس يدل عليه، و من تعميم الأصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقا.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهر رمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أو قضائه كما تقدم في موثقة سماعة [1].
و مثلها في ذلك
ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن سنان و هو عبد الله [2] قال: «كتب أبي الى أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم و صم غدا».
و ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح [3]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل