responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 121

كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديما و حديثا كما هو أحد المرجحات عندهم و شذوذ مذهب ابن أبى عقيل عندهم كما تقدم في عبارة المعتبر و بذلك يظهر ضعف ما اختاره. و روايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدم وجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرح أخبار الكفارة و إنما غايتها أن تكون مطلقة في الوجوب و عدمه. و بالجملة فالعمل على القول المشهور. و الله العالم.

[فوائد]

بقي في المقام أبحاث

الأول [هل تعم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة صوم غير رمضان؟]

- ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المستحب، حيث انهم عدوا من جملة المفطرات تعمد البقاء على الجنابة، و ظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيث قال:

و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. و ظاهر المنتهى التردد في ذلك حيث قال: و هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم و لا قياس يدل عليه، و من تعميم الأصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقا.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهر رمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أو قضائه كما تقدم في موثقة سماعة [1].

و مثلها في ذلك

ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن سنان و هو عبد الله [2] قال: «كتب أبي الى أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم و صم غدا».

و ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل


[1] ص 114 الى 117.

[2] الوسائل الباب 19 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 19 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست