اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 119
و صحيحة أبي سعيد القماط [1]- و هو خالد بن سعيد ثقة و في الذخيرة انه غير موثق في كتب الرجال و لا ممدوح و هو سهو منه (قدس سره)- «انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال لا شيء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال».
و منها- رواية حماد بن عيسى المتقدمة نقلا عن المقنع في أول البحث [2].
و أجيب عن هذه الأدلة: اما عن الآية فبان إطلاقها مخصص بالروايات المتقدمة.
و اما عن صحيحة العيص فبالحمل على ان التأخير لم يكن عن عمد أو بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة [3]. و اما عن صحيحته الثانية فبعدم دلالتها على جواز التأخير الى الفجر بل مقتضاها جواز النومة الأولى و نحن لا ننكر ذلك لكن نقيده بما إذا كانت مع نية الغسل.
و أما عن صحيحة الخثعمي فبالحمل على التقية [4] لأن في ظاهرها اشعارا بمداومة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على هذا الفعل و إكثاره منه و مداومته على الفعل المكروه بعيد.
و اما عن رواية سليمان بن حفص فبما تقدم عن صحيحة العيص الأولى. و اما عن روايتي إسماعيل بن عيسى فبالحمل على التقية [5] و شاهده موجود في الخبرين. و اما عن صحيحة أبي سعيد فبالحمل على النوم مع نية الغسل أو الحمل على التقية [6].
و اما عن رواية حماد بن عيسى فبالحمل على التقية [7] و نسبة القول بالقضاء الذي استفاضت به الأخبار المتقدمة إلى الأقشاب لمزيد التأكيد في التقية.
أقول: و من ما يوضح ذلك بأوضح بيان ان الرواية دلت على انه (صلى اللّٰه عليه و آله)
[1] الفقيه ج 2 ص 74 الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 13 من ما يمسك عنه الصائم.