responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 116

و موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان؟ قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور».

أقول: و هذه الاخبار ما بين مطلق في وجوب القضاء و ما بين مقيد بالتعمد فيجب حمل مطلقها على مقيدها جمعا و بذلك يتم الاستدلال بها كملا على المدعى.

و اما اخبار النسيان فإنها مطلقة في ما إذا كان النسيان بعد النوم متعمدا أو غير متعمد أو قبل ذلك و حينئذ فتقبل التقييد بما ذكرناه. و اما صدر صحيحة معاوية بن عمار و عجز صحيحة عبد الله بن ابى يعفور فسيأتي الكلام عليهما ان شاء الله تعالى.

و الظاهر ان المراد من آخر موثقة سماعة ان شهر رمضان و ان فسد صوم بعض أيامه و وجب قضاؤه إلا أنه لا يجوز إفطاره، و اما غيره من قضائه و نحوه فإنه يجوز إفطاره و لا يجب عليه الإمساك كما في أيام الشهر.

و اما ما ذكره بعضهم- من أن معناه ان قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه في هذا الحكم و ذلك لحرمة هذا الشهر بمعنى ان الإبطال بذلك مختص بشهر رمضان و قضائه ففرع عليه حينئذ ان له صوم النافلة و ان أصبح جنبا بل النذر المعين ايضا من غير احتياج الى القضاء- فالظاهر انه بعيد.

و منها-

موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. قال و قال انه خليق أن لا أراه يدركه ابدا».

قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية: و بهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا.

و رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) [3] قال: «إذا أجنب


[1] الوسائل الباب 19 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست