اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 116
و موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان؟ قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور».
أقول: و هذه الاخبار ما بين مطلق في وجوب القضاء و ما بين مقيد بالتعمد فيجب حمل مطلقها على مقيدها جمعا و بذلك يتم الاستدلال بها كملا على المدعى.
و اما اخبار النسيان فإنها مطلقة في ما إذا كان النسيان بعد النوم متعمدا أو غير متعمد أو قبل ذلك و حينئذ فتقبل التقييد بما ذكرناه. و اما صدر صحيحة معاوية بن عمار و عجز صحيحة عبد الله بن ابى يعفور فسيأتي الكلام عليهما ان شاء الله تعالى.
و الظاهر ان المراد من آخر موثقة سماعة ان شهر رمضان و ان فسد صوم بعض أيامه و وجب قضاؤه إلا أنه لا يجوز إفطاره، و اما غيره من قضائه و نحوه فإنه يجوز إفطاره و لا يجب عليه الإمساك كما في أيام الشهر.
و اما ما ذكره بعضهم- من أن معناه ان قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه في هذا الحكم و ذلك لحرمة هذا الشهر بمعنى ان الإبطال بذلك مختص بشهر رمضان و قضائه ففرع عليه حينئذ ان له صوم النافلة و ان أصبح جنبا بل النذر المعين ايضا من غير احتياج الى القضاء- فالظاهر انه بعيد.
و منها-
موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2]«في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. قال و قال انه خليق أن لا أراه يدركه ابدا».
قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية: و بهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا.
و رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام)[3] قال: «إذا أجنب