responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 84

(عليه السلام) رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع».

و هذا الخبر من ما يدل على تعلق الزكاة بالعين و إن جاز الإخراج من غيره رخصة و تخفيفا كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى.

الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان]

- قد تكرر في صحيحة الفضلاء بعد ذكر نصب الإبل ثم بعد ذكر نصب البقر أنها ترجع على أسنانها.

و لم أقف على من تعرض للكلام في معنى ذلك إلا على كلام للسيد ماجد بن هاشم البحراني على ما نقل عنه تلميذه المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال: المراد برجوع الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلي و إسقاط اعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الكلي تركت الإبل على أسنانها و لم تعتبر كما يقال رجعت الشيء على حاله أي تركته عليه و لم أغيره. و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظ إلا أن السياق يقتضيه، و تعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله «و سقط الأمر الأول» ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه و هو يقتضي اتحادهما في المؤدى و ربما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة في ما تجدد ملكه في أثناء الحول كما أول به المرتضى (رضي اللّٰه عنه) ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة و العشرين. و قد يقال أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة و العشرين شاة و للعشر شاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فتؤخذ بنت مخاض و هكذا كما هو قول أبي حنيفة [1] و يكون محمولا على التقية. و الوجه هو الأول لما ذكرنا. انتهى كلامه (علت في الخلد أقدامه) و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

الرابعة [النصاب في زكاة الذهب]

- لا خلاف نصا و فتوى في أن ما بين النصابين لا زكاة فيه و هو المشار


[1] ارجع إلى التعليقة 1 ص 44.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست