responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 77

الثالثة- إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء

فإن كان عن تفريط و لو بتأخير الإخراج مع التمكن ضمن المالك و إلا وزع التالف على النصاب و سقط من الفريضة بالنسبة، و أما مع وجود الزيادة على النصاب فقد تقدم بيان الحكم فيه في المسألة الأولى من المقام الثالث.

الرابعة [لا تعد الأولاد مع الأمهات]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا تعد الأولاد مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده للأخبار الكثيرة الدالة على أن

كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه [1].

و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2] «ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج».

و مثلها غيرها، و حينئذ فلو كانت الأولاد المتجددة نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلكل حول بانفراده، و لو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهات شاة عند تمام حولها و لم يجب في السخال شيء، فإن الزائد على الأربعين عفو حتى يصل إلى النصاب الثاني و هو مائة و إحدى و عشرون. و احتمل المحقق في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها

لقوله (عليه السلام) [3] «في كل أربعين شاة شاة».

و فيه أن الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب الأول المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماعا.

نعم يبقى الإشكال في ما لو كانت الزيادة متممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأول، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، و ثمانون من الغنم اثنين و أربعين، فهل يسقط اعتبار الأول و يعتبر الجميع نصابا واحدا من الزمان الثاني بمعنى أنه يلغى ما مضى من حول الأمهات و يعتبر النصاب من زمان وجود الزيادة، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول في المثال المتقدم تبيع و شاة و عند


[1] الوسائل الباب 8 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 9 من زكاة الأنعام.

[3] الوسائل الباب 6 من زكاة الأنعام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست