responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 67

جفار، و إذا جاوزت أربعة أشهر فهي العتود و جمعها عتدان و عريض و جمعها عرضان و من حين ما تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى و الذكر جدي، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز و الذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الذكر الثني، فإذا دخلت في الرابعة فرباع و رباعية، و إذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ، ثم لا اسم لها بعد هذا السن لكن يقال صالغ عام و صالغ عامين و على هذا أبدا، و أما الضأن فالسخلة و البهمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر و الأنثى إلى سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي إن كان بين شابين فهو جذع و إن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، و هو جذع أبدا حتى يستكمل سنة فإذا دخل في الثانية فهو ثني و ثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها. و إنما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر و أجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو و ضراب و المعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز و أما الذي يؤخذ في الصدقة فمن الضأن الجذع و من الماعز الثني. انتهى كلام الشيخ (قدس سره) و بنحوه صرح العلامة في المنتهى و التذكرة.

و مقتضاه أن الجذع من المعز ما دخل في الثانية و الثني ما دخل في الثالثة، و الجذع من الضأن ما بلغ سبعة أشهر إن كان بين شابين و ما استكمل ثمانية أشهر إن كان بين هرمين، و الثني منها ما دخل في الثانية.

و في الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. و في النهاية أنه من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و قيل البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمت له سنة و قيل أقل منها. و عن الأزهري الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر.

و في المغرب الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر. و في كتاب المصباح المنير و الجذع ولد الشاة في السنة الثانية. ثم نقل عن ابن الأعرابي أن الجذع من الضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر و إذا كان من هرمين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست