اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 55
فعليه الإجماع نصا و فتوى.
و ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد أن الثلاثين ينحصر في النصاب الأول و الأربعين في الثاني بل إن هذا نصابها دائما كما سيظهر لك من الخبر الآتي و كذا من كلام الأصحاب، بمعنى أن الأعداد متى تضاعفت و ارتفعت فإنه يعد النصاب بالثلاثين و الأربعين، و حينئذ فمرجع النصابين إلى نصاب واحد على التخيير و يقدم ما يحصل به الاستيعاب أو يكون به أقرب إليه.
و أما كون المخرج في النصاب الأول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع في المنتهى، و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابن أبي عقيل إيجاب تبيع حولي خاصة، و به صرح الصدوق في الفقيه أيضا، و هذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء [1] المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها «و قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنة، و ليس في ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، و ليس في ما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة، إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها.
و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنما الصدقة على السائمة الراعية. و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه. الحديث».
و العجب من المحدث الحر في بدايته مع كونه من متصلي الأخباريين و أجلاء المحدثين أنه تبع المشهور في هذه المسألة فقال بالتخيير بين التبيع و التبيعة و ترك العمل بالخبر مع صحته و صراحته و وجود القائل به من قدماء الأصحاب.