responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 482

استدراكات

نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله و الترتيب بحسب أرقام الصفحات (1) جاء ص 39 في حديث زرارة هكذا: «قال قلت لأبي جعفر» كما في التهذيب ج 1 ص 357 عن الكليني و الوافي باب (زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة) و لكن في الفروع ج 1 ص 146 و 147 و الوسائل «قال قلت لأبي عبد اللّٰه».

(2) وردت ص 67 س 18 عبارة الصحاح و هي في الخطية أكثر من ما ورد في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا، و في الخطية هكذا: «و في الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. ثم قال: و قد قيل في ولد النعجة أنه بجذع في ستة أشهر أو سبعة و ذلك جائز في الأضحية. و في القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. و في النهاية.».

(3) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص 121 من الإستبصار دون التهذيب لأن قوله: «تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة» ليس في التهذيب.

(4) جاء ص 226 في عبارة المنتهى هكذا: «كقوله إنما الخلافة لقريش» و قد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة «حكم» عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) باللفظ الآتي «الخلافة في قريش».

(5) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم (3) ص 226 هكذا «عتيبة بن عبد اللّٰه» لاختلاف كتب الحديث في اسمه و أنه شخص واحد أو شخصان يروي أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج 1 ص 155 راجع التهذيب ج 1 ص 377 و الفقيه ج 2 ص 18 أيضا.

(6) جاء ص 251 هكذا: «الثانية عشرة- الظاهر أنه.» و في الخطية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست