responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 48

في جملة النصب المتأخرة إلى النصاب الأخير، فإنه لا قائل بذلك من العامة و لا من الخاصة و هو خلاف جملة الأخبار الواردة في المسألة، و الأمر دائر بين شيئين: إما رد الرواية المذكورة من هذه الجهة مع ما هي عليه من الصحة و الإسناد إلى إمامين و اشتمالها على نصب الأنعام الثلاثة و جملة من أحكامها كما سيأتي نقل ذلك كل في موضعه و هو مشكل لا يمكن التزامه، و إما قبولها و حملها على ما يقوله الشيخ من الإضمار و التقدير في كل نصاب، و هو و إن بعد لعدم كونه معهودا في الكلام إلا أنه في مقام الجمع مما لا بد منه. و أما كلام صاحب المعتبر فإنه غير موجه و لا معتبر كما لا يخفى على من تأمل بعين الإنصاف و نظر.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول [موارد الخلاف في نصاب الإبل]

- لا يخفى أنه قد وقع الخلاف في هذا المقام أيضا في مواضع: منها- ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن الواجب في خمس و عشرين بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه. و لم نقف له في الأخبار على مستند.

و منها- ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه من أنه قال في رسالته فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني. ثم قال في المختلف: و هو قول ابنه محمد في كتاب الهداية. و لم يوجب باقي علمائنا في إحدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين. ثم استدل على القول المشهور بالأخبار المتقدمة.

أقول: ما نقله هنا من عبارة الرسالة هو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي كما قدمنا لك أمثال ذلك في مواضع عديدة من كتاب الصلاة، فإنه (عليه السلام) قال [1] بعد ذكر النصب المتقدمة كما مر في الأخبار:

«فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين فإذا


[1] ص 22.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست