اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 479
حسنها الذي يعدونه أيضا في مرتبة الصحيح فإنه لا راد منهم لرواية علي بن إبراهيم و إن عدوها في الحسن، إلا أن صاحب المدارك كلامه مضطرب فيه و لا عبرة به، على أن هذا الطعن لا يقوم حجة على الشيخ و أمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح عندهم.
بقي الكلام في ما دلت عليه حسنة الحلبي و يمكن حملها على تحليله (عليه السلام) لذلك الرجل بخصوصه حيث أنه من الشيعة حقه من ذلك دون الحق المشترك بينه و بين غيره.
و أما التأييد بما في صحيحة علي بن مهزيار فالظاهر بعده بل الظاهر أن المراد بالعدو هنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقا لا الكافر المشرك.
و سابعها- ميراث من لا وارث له
، قال في المنتهى: ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله و خالف فيه الجمهور كافة [1] و يدل على ذلك ما تقدم [2] من رواية أبان بن تغلب،
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقة و لا ضامن جريرة فماله من الأنفال».
و في رواية حماد بن عيسى الطويلة [4] قال: «و هو وارث من لا وارث له».
و ثامنها- المعادن
قاله الشيخان و به صرح ثقة الإسلام في الكافي و نقله في المختلف أيضا عن سلار و نقله بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن علي بن إبراهيم
[1] في المغني ج 6 ص 303: و متى مات الذمي و لا وارث له كان ماله فيئا، و كذلك ما فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث إلا أحد لزوجين فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئا، لأنه مال ليس له مستحق معين فكان فيئا كمال الميّت المسلم الذي لا وارث له.