اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 444
ولاية قبضه و تفريقه في الأهل الذين سماه اللّٰه لهم.
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جواز التصرف [قبل إخراج الخمس]
في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، و هو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه إن شاء اللّٰه تعالى.
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم و التخيير في حصته (عليه السلام)
بين الدفن و الوصية على الوجه المتقدم و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة و هو الفقيه، و هذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، و وجهه معلوم من ما سبق في الأقوال المتقدمة.
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و حفظ نصيب الإمام]
وجوبا أو استحبابا و حفظ نصيب الإمام (عليه السلام) إلى حين ظهوره، و لو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، و هو اختيار الشهيد في البيان، و وجهه أيضا يظهر من ما سبق
المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألة و بيان ما هو المختار
من هذه الأقوال و أن ما عداه خارج عن سمت الاعتدال:
فأقول: اعلم أولا- أيدك اللّٰه- أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحليل المناكح و المساكن و المتاجر في زمن الغيبة.
و فسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها و وطؤها و إن كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت من غير إذنه أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: و ليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك الحصة أو الجميع من الإمام (عليه السلام). انتهى. و هو جيد.
و فسرها بعضهم بمهر الزوجة و ثمن السراري من الربح، و هو يرجع إلى المئونة المستثناة من وجوب الخمس في الأرباح كما تقدم.
و ظاهر الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس. أقول:
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 444