responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 428

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال:

«سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّٰه، اشترى ما لا يحل له».

و ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] في حديث قال: «لا يحل لأحد إن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار [3] قال: «كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة.».

و قد تقدمت الرواية بتمامها في المقام الخامس من الفصل الأول، و موضع الاستدلال منها قوله (عليه السلام) «الذي أوجبت في سنتي هذه. إلى أن قال: إن موالي أسأل اللّٰه صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. ثم أورد الآيات المتقدمة. إلى أن قال: فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. إلى أن قال: فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله».

القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا

و هي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها-

ما رواه في الكافي و التهذيب بسنده في الأول إلى محمد بن سنان و في الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ؟ فقال (عليه السلام): هي و اللّٰه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا».


[1] الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس و الباب 3 من الأنفال.

[2] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس رقم 5.

[3] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس، و قد تقدمت ص 349.

[4] الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام. و تمام الكلام في الاستدراكات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست