اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 369
«أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال لا إلا أن لا يقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)».
و هذه الأخبار صريحة كما ترى في وجوب الخمس في هذا الموضع و أن مصرفه مصرف الخمس الذي في الآية مع أن أحدا من الأصحاب لم يتعرض لذكر هذا الحكم في هذا الباب في ما أعلم. و ربما أشعرت هذه الأخبار بأن الخمس مشاع في أموالهم حيث إنهم لا يرون وجوب أدائه إلى أصحابه فكل من اغتال شيئا من أموالهم أوصل الخمس إلى أهله و ملك الباقي.
و من ما يدل على وجوب الخمس هنا أيضا ما تقدم
في صحيحة علي بن مهزيار [1] من قوله (عليه السلام)«و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ... و من ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي. الحديث».
و الاصطلام بمعنى الاستئصال قال في الوافي: و الخرمية بالخاء المعجمة و الراء المهملة أصحاب التناسخ و الإباحة.
الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها
و الكلام في هذا الفصل يقع في مطالب
الأول- في كيفية القسمة
و الكلام فيه يقع في مقامين
[المقام الأول] أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟
المشهور الأول و هي سهم اللّٰه و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هي للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و بعده للإمام (عليه السلام) القائم مقامه و الثلاثة الأخر لليتامى و المساكين و ابن السبيل، و حكى المحقق و العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم اللّٰه لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله)