اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 355
على وجوب الخمس في المكاسب كرواية محمد بن الحسن الأشعري المتقدمة [1] الدالة على أن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و نحوها من ما تقدم.
احتج السيد على ما نقل عنه بالإجماع، و بأن الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل أو غيره إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل و لا دليل.
و ضعفه ظاهر، أما الإجماع ففيه أنه لا قائل به سواه و أما الدليل فقد ذكرناه.
و لا أعرف هنا وجها لتخصيص الكلام بالعسل و المن كما ذكره في المبسوط إلا أن يكون المراد من كلامه مجرد التمثيل، و إلا فالحكم جار في كل ما يجتنى كالترنجبين و الصمغ و الشير خشك و غير ذلك لدخول الجميع تحت الاكتساب كما عرفت.
الرابعة [إشكالات على صحيحة علي بن مهزيار و ردها]
- قال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المنتقى بعد نقل صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة [2] ما صورته: قلت على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه، و نحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنها الارتياب بعون اللّٰه سبحانه و مشيئته:
الإشكال الأول- أن المعهود و المعروف من أحوال الأئمّة (عليهم السلام) أنهم خزنة العلم و حفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و أطلعهم عليه، و أنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي و انسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله (عليه السلام) في هذا الحديث «أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام» إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه (عليه السلام) يحكم في هذا الحق بما شاء و اختار.
الثاني- أن قوله (عليه السلام): «و لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها اللّٰه عليهم» ينافيه قوله بعد ذلك: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».