responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 343

الأصح كما يدل عليه سياق الخبر.

ثم إنه لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال لدلالته على عدم تعلق الخمس بالعين، و هو خلاف مدلول الآيات و الأخبار و كلام الأصحاب، و الحكم في الخمس و الزكاة واحد، و قد سلف تحقيق ذلك في الزكاة بما يدل على ما ذكرناه.

المقام الرابع- في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر

، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.

و يدل عليه

صحيحة الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس».

و رواية محمد بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس».

و روى الصدوق في الخصال في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة. و نسي ابن أبي عمير الخامس».

و نحوه في المقنع [4].

و روى الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) [5] قال: «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة. و في رواية يونس «و العنبر» أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر و لم أسمعه».

و روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا رفع الحديث [6] قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل


[1] الوسائل الباب 7 من ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

[6] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست