responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 333

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المنتهى: و يشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس الزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا. انتهى.

أقول: لا يخفى أن المراد من السؤال في الرواية المذكورة إنما هو السؤال عن المقدار الذي يتعلق به الخمس بحيث لا يجب في ما هو أقل منه كما هو ظاهر من رواية المقنعة فأجاب (عليه السلام) بقدر ما تجب الزكاة في مثله و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم، لا أن المراد المساواة في النصب ليكون ما بينها عفوا لا خمس فيه كالزكاة.

و بالجملة فالمقصود بالسؤال و الجواب إنما هو المساواة في مبدإ تعلق الخمس كما في مبدإ تعلق الزكاة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إن ما يوجد في دار الحرب فإنه لآخذه و عليه الخمس أعمّ من أن يكون عليه أثر الإسلام أم لا.

قالوا: أما أنه لو أجده فلان الأصل في الأشياء الإباحة، و التصرف في مال الغير إنما يحرم إذا كان ملكا لمحترم و هو هنا غير معلوم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما و هو هنا غير ثابت، و حينئذ فيكون باقيا على مقتضى الإباحة الأصلية.

و أما وجوب الخمس فلما تقدم من الأخبار.

أقول: و لك أن تقول إن المعلوم من أحاديث وجوب الخمس في الكنز و غيره من معدن و غوص و نحوهما من أصناف ما يجب فيه الخمس أن وجوب الإخراج متفرع على ملك المخرج ليتجه الخطاب له بالإخراج إذ لا يعقل الوجوب عليه في مال غيره، فإيجاب الخمس في الصورة المذكورة بالأخبار المتقدمة مستلزم للملك البتة، و حينئذ فتكون الأخبار المشار إليها دالة على كل من الأمرين.

و أما ما يوجد في دار الإسلام فإن لم يكن عليه أثر الإسلام فهو لواجده أيضا و عليه الخمس سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة و لم يعترف به المالك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست