responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 33

بقي الكلام في أن الأمر في بعض هذه الأخبار بزكاة المال لسنة واحدة هل هو على الاستحباب أو الوجوب؟ المشهور الأول بناء على اشتراط إمكان التصرف في الوجوب طول الحول كما تضمنته موثقة إسحاق المتقدمة و روايات الحول، و ظاهر بعض فضلاء متأخري المتأخرين الوجوب و حمل مطلق الأخبار على مقيدها. و لا ريب أنه الأحوط.

مسائل

الأولى [هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لو لم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحول أم لا؟ قولان اختار أولهما الشيخ في النهاية و الجمل و الخلاف و المبسوط و الشيخ المفيد و السيد المرتضى، و ثانيهما ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين و متأخريهم.

و منشأ الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار،

ففي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1]: قال: «قلت له ليس في الدين زكاة؟ قال لا».

و في موثقة إسحاق بن عمار [2] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الدين عليه زكاة؟ فقال لا حتى يقبضه. قلت فإذا قبضه أ يزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده».

و موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال يزكي العين و يدع الدين».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة قريبا [4] و تؤيده الأخبار الدالة على أن كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه [5] هذا ما يدل على المشهور.

و أما ما يدل على القول الآخر

فموثقة زرارة المتقدمة [6] و قوله فيها:


[1] الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة.

[3] الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة.

[4] ص 32.

[5] الوسائل الباب 8 من زكاة الأنعام.

[6] ص 32.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست