responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 329

و القولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، و أركز الرجل إذا وجد الركاز، و الحديث إنما جاء في التفسير الأول و هو الكنز الجاهلي، و إنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه و سهولة أخذه، و قد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث «و في الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، و الركيزة و الركزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، و جمع الركزة الركاز و منه حديث عمر: أن عبدا وجد ركزة على عهده فأخذها منه. أي قطعة عظيمة من الذهب. و هذا يعضد التفسير الثاني. انتهى.

و الظاهر إن معنى آخر الخبر إن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج، و مرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على الخمس، و به صرح جملة من الأصحاب.

و يدل عليه أيضا

صحيحة ابن أبي نصر [1] قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):

الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة».

و يدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في الأرباح إن شاء اللّٰه تعالى [2].

ثم إنه قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- في اعتبار النصاب و عدمه في المعدن، و على تقدير اعتباره فهل هو عشرون دينارا أو دينار واحد؟

فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها و لا يراعى فيها النصاب و هو اختياره في الاقتصاد أيضا، و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع حيث قال: إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار و هذا إجماع منهم بغير خلاف. و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و السيد


[1] الوسائل الباب 12 من ما يجب فيه الخمس.

[2] كخبر الأشعري و النيسابوري و علي بن مهزيار و الهمداني الآتية في أول المقام الخامس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست