responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 322

أخماس. الحديث».

و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في محله، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء اللّٰه تعالى.

و لم نقف للشيخ المفيد (رضي اللّٰه عنه) هنا على دليل.

ثم إن ما دل عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان من حصر الخمس في الغنائم قد حمله الشيخ (قدس سره) تارة على أن معناه ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لأن ما عدا الغنائم الذي أوجبنا فيه الخمس إنما يثبت ذلك بالسنة و تارة بشمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس، و الأول منهما في التهذيب و الثاني في الإستبصار و هو الأقرب، فيكون تفسيره للآية الشريفة بالعموم كما تقدم ذكره، و حينئذ فيكون الحصر بالنسبة إلى ما يدخل في الملك بالشراء كما لو اشترى جارية أو دارا أو طعاما أو نحو ذلك فإنه لا خمس فيه إذ لا يعد ذلك غنيمة.

بقي هنا شيء و هو أنه قال شيخنا الشهيد في الدروس: و يجب في سبعة:

الأول- ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير إذن الإمام (عليه السلام) فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه.

و ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة إلا أنه متى كان بغير إذن الإمام فإنه يكون للإمام (عليه السلام) و هو على إطلاقه مشكل لأن الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام (عليه السلام) متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد و التكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور و جهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما أخذ جهرا و غلبة و غصبا و نحو ذلك من ما لم يكن سرقة و لا غيلة فإنه يكون غنيمة بغير إذنه (عليه السلام) و يكون له، فإنه لا دليل عليه و لا قائل به في ما أعلم.

و الرواية التي أوردها الأصحاب دليلا على الحكم المذكور- و هي

رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام (عليه السلام) الخمس».

- موردها كما ترى إنما هو ما ذكرناه، و في عبارات الأصحاب في معنى


[1] الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست