responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 304

و الروايات كلها إنما دلت على أن وقتها بعد طلوع الشمس و لم نطلع على ما يدل على الامتداد إلى الزوال كما يدعونه.

و ثانيا- أن هذا التجوز و إن تم له في هذه الرواية إلا أنه لا يتم له في الروايات التي قدمناها المشتملة على التفصيل قبل الخروج إلى الصلاة و بعد الرجوع من الصلاة فإنه لا مجال لهذا التجوز بل يتعين حمل الصلاة على معناها الحقيقي.

إلا أنه

قد روى السيد رضي الدين بن طاوس (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب الإقبال نقلا من كتاب عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «أد الفطرة عن كل حر و مملوك. إلى أن قال: قلت أ قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة و إن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة و لا تجزئك. قلت فأصلي الفجر و أعزلها فأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة. الحديث».

و الأقرب عندي أن لفظ «الظهر» في الخبر وقع سهوا من الراوي أو غلطا في النسخ و إنما هو «الصلاة» و يؤيده مفهوم قوله في آخر الخبر «هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة» الدال على أنها بعد الصلاة ليست بفطرة، و بذلك يجمع بينه و بين الأخبار المتقدمة. و بذلك يظهر لك بطلان ما عدا القول الأول الذي عليه من بينها المعول. هكذا حقق المقام و لا تصغ إلى ما زلت به أقدام أقلام أولئك الأعلام.

الموضع الثالث [هل يجوز تقديم الفطرة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تقديم الفطرة، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التقديم إلا على جهة القرض ثم احتساب ذلك عن الفطرة في وقت وجوبها، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ في الاقتصاد و أبو الصلاح و ابن إدريس و العلامة في بعض كتبه و غيرهم، و قيل بالجواز و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابني بابويه، قال في المختلف:


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست