اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 297
الفصل الثالث- في وقت وجوبها
و البحث في هذا الفصل يقع في مواضع:
[الموضع] الأول- في مبدأ وقت الوجوب
، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فقيل إنها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، و هو المنقول عن الشيخ في الجمل و الاقتصاد و هو اختيار ابن حمزة و ابن إدريس و به صرح المحقق في المعتبر و الشرائع و العلامة في المنتهى و المختلف و سائر كتبه و اختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و الظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين، و قيل إن أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، كذا قاله ابن الجنيد و اختاره المفيد في المقنعة و الرسالة الغرية و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن زهرة، كذا نقله عنهم في المختلف، و إلى هذا القول مال السيد السند في المدارك. و نقل في المختلف أيضا عن ابني بابويه أنهما قالا: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده. و هذه العبارة مشعرة بامتداد وقت الوجوب إلى الزوال كما فهمه الأصحاب منها و نسبوه إليهما، قال شيخنا الشهيد في البيان: و يظهر من ابني بابويه أن تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد. أقول: و العبارة المنقولة عنهما عبارة كتاب الفقه الرضوي [1].
و الظاهر عندي هو القول الأول، و يدل عليه
ما رواه في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]«في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال ليس عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر».
و ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا قد