responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 29

و حمل في الوسائل هذه الرواية على الاستحباب، و الظاهر أن الموجب لهذا الحمل إنما هو عدم وجود القائل بمضمونها مع أنك قد عرفت القول بوجوب الزكاة على العبد مطلقا، و هو جيد لو لا ورود هذه الأخبار التي ذكرناها عملا بعموم الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب [1] و حينئذ فيمكن تخصيص هذه الأخبار الدالة على عدم وجوب الزكاة على العبد في ما يملكه بهذه الرواية فإن ظاهرها الوجوب مع إذن السيد، و كيف كان فلا ريب أنه الأحوط.

ثم لا يخفى أن ظاهر الأخبار المذكورة هو سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا مكاتبا كان أو غير مكاتب، نعم يخرج منه المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء و بلغ نصيب جزئه الحر نصابا لدخوله تحت العمومات الدالة على من ملك النصاب مع شرط الحرية، و لو لا الاتفاق على الحكم المذكور لأمكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكورة، فإن تلك العمومات إنما ينصرف إطلاقها إلى الأفراد الشائعة المتكثرة و هي من كان رقا بتمامه لا من تبعض بأن صار بعضه رقا و بعضه حرا فإنه من الفروض النادرة.

و جملة من الأصحاب إنما استدلوا على سقوط الزكاة عن المكاتب

برواية وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [2] قال:

«ليس في مال المكاتب زكاة».

ورد بضعف السند. و الأظهر الاستدلال بما ذكرنا من الأخبار في المقام.

قال في المدارك: و أما السقوط عن المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و استدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، و بما رواه الكليني عن أبي البختري. ثم أورد الرواية المتقدمة ثم قال: و في الدليل الأول نظر و في سند


[1] يستفاد ذلك من أخبار الباب 7 ممن تجب عليه الزكاة من الوسائل.

[2] الوسائل الباب 4 ممن تجب عليه الزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست