responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 287

إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر. و قال الشيخ في الخلاف:

المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، و هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال:

و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد و لعل هذا أجود لرواية العسكري (عليه السلام) المتضمنة لتمييز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه».

و ما رواه عن زيد الشحام [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة».

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [3] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعا من تبر».

و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» و قد تقدم إلى أن قال في آخره:

«و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة».

و ما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي».


[1] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 5 و 10 من زكاة الفطرة.

[5] الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست