اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 287
إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر. و قال الشيخ في الخلاف:
المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، و هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال:
و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد و لعل هذا أجود لرواية العسكري (عليه السلام) المتضمنة لتمييز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه».
و ما رواه عن زيد الشحام [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة».
و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [3] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعا من تبر».
و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» و قد تقدم إلى أن قال في آخره:
«و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة».
و ما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي».