اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 277
في هذه الصورة و المنصوص استحباب إخراج الفقير لها عن نفسه و عياله و ليس هذا منه. و فصل شيخنا الشهيد الثاني بالفرق بين إذن الضيف و عدمه فقال إن عدم الإجزاء على الثاني حسن و الإجزاء على الأول أحسن، و قال لو تبرع المضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه، و كذا القول في الزوجة و غيرها. انتهى.
أقول: لا يخفى أن براءة الذمة من ما علم اشتغالها به بفعل الغير خارج عن مقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية بإذن كان أو بغير إذن فيقتصر فيه على موارد الرخصة، و قد قام الدليل على ذلك في الدين و قضاء بعض العبادات عن الميّت و تبرع المقرض بدفع الزكاة عن المقترض فيجب القول بذلك وقوفا على موضع النص، و لا نص في هذا المقام على ما ذكروه.
السابعة [يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال]
- الظاهر أنه لا خلاف في أن من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يحصل به الغنى فإنه تجب عليه زكاة الفطرة، و كذا من ولد له مولود أو ملك مملوكا، أما لو كان بعد ذلك فإنه لا تجب و إن استحب له الإخراج إلى الزوال.
و يدل على عدم الوجوب
ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1]«في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر».
و ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا».
و استدلوا على الاستحباب
بما رواه الشيخ مرسلا [3] قال: و قد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال.