responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 273

من رد الأخبار الضعيفة فكيف يتلقى هذا الخبر هنا بالقبول؟

و (ثالثا) أن تستره هنا بمطابقته لمقتضى الأصل مردود بأن الأخبار المتقدمة قد دلت على وجوب إخراج الزكاة عن المملوك أعمّ من أن يكون رأسا تاما أو أقل، و إلا لانتقض عليه بما ذكره هو و غيره في المكاتب المطلق إذا تحرر منه بعض، فإنه استند- في الوجوب عليه و على المولى بالنسبة- إلى ما نقله في تلك المسألة عن العلامة في المنتهى من ما يؤذن بوجوب الزكاة على كل منهما بالنسبة.

و لو أجاب هنا- بأن تلك الأخبار التي ادعيتم دلالتها على وجوب إخراج الزكاة عن المملوك إنما هي مع العيلولة فلا دلالة فيها- قلنا يلزم إذا طرح هذا الخبر من البين لخروجه عن ما دلت عليه تلك الأخبار المتكاثرة من إناطة الوجوب بالعيلولة فلا معنى لاستناده إليه هنا مع قوله بمضمون تلك الأخبار.

الرابعة [حكم الزوجة الموسرة و الضيف الغني]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط الفطرة عن الزوجة الموسرة و الضيف الغني بالإخراج عنهما، و نقل عن ظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف و المضيف، و لا ريب في ضعفه لما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على المعيل و لا ريب في سقوطها بعد ذلك عن المعال، و إيجابها على الضيف أو غيره بعد ذلك يحتاج إلى دليل و ليس فليس.

و العجب من صاحب الذخيرة حيث إنه بعد نقل ذلك عن ابن إدريس قال و هو أحوط. و ما أدري ما وجه هذا الاحتياط مع عدم معارض بل و لا شبهة توجب خلاف ما ذكرناه؟

نعم لو علم بعدم إخراج المعيل لها عنه ففيه احتمال و إن كان ظواهر الأخبار المشار إليها- من حيث دلالتها على تعلق الخطاب بالمعيل- سقوط ذلك عن المعال ضيفا أو غيره علم بعدم الإخراج أو لم يعلم، إلا أن الاحتياط هنا هو إخراج الضيف عن نفسه و كذا غيره ممن تجب عليه لو لم يكن عيالا على غيره.

الخامسة [هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الزوجة الموسرة إذا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست