اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 269
الشهيد الثاني في المسالك في بيان التردد: إن منشأه الشك في كون السبب هو العيلولة أو الزوجية و المملوكية، و ظاهر النصوص الثاني فيجب عنهما و إن لم يعلمها كما مر. انتهى.
و أنت خبير بما فيه فإن النصوص المتقدمة ظاهرة بل صريحة في إناطة الوجوب بالعيلولة زوجة كانت أو غيرها من تلك الأفراد المعدودة في الأخبار و ليس فيها ما ربما يتوهم منه ما ذكره إلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية إسحاق بن عمار و قد عرفت الجواب عنهما.
و
ثالثها- المملوك
و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب زكاته على المولى مطلقا، قال في المعتبر: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته و الآبق و المرهون و المغصوب، و به قال الشافعي و أحمد و أكثر أهل العلم، و قال أبو حنيفة لا تلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز [1] لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله و بالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة. و حجته ضعيفة لأنا لا نسلم أن نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة و إن اكتفى بغير المالك كما لو كان حاضرا و استغنى بكسبه. و نحوه كلام العلامة في المنتهى، و في الشرائع تردد في المسألة كما قدمنا نقله عنه في الزوجة، و قد عرفت وجه التردد من ما نقلناه عن شيخنا الشهيد الثاني آنفا.
و أنت خبير بأن الظاهر من النصوص المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا هو حصول العيلولة بالفعل لا مجرد وجوب العيلولة، و إلى ذلك مال السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و هو الحق الحقيق بالاتباع.
و ينبغي أن يعلم أنه لو عال الزوجة أو المملوك غير الزوج و السيد تعلقت الزكاة به و سقطت عنهما بغير إشكال و لا خلاف.
و
رابعها- الأبوان و الأولاد
، قال الشيخ في المبسوط على ما نقل في المختلف:
الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم و فطرتهم