responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 266

و متى تكاملت هذه الشروط وجب على المكلف إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله فرضا أو نفلا مسلما أو كافرا،

[الأخبار الدالة على وجوب الفطرة]

و على ذلك دلت الأخبار المستفيضة المعتضدة باتفاق الأصحاب في هذا الباب:

و منها-

ما رواه في الفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة».

أقول: هذا الخبر يدل على دخول زكاة الفطرة تحت آية الزكاة و هي قوله عز و جل: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً. الآية» [2].

و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك».

أقول: المراد بوجوب الفطرة هنا وجوب إخراجها عنه لا وجوب إخراجها عليه، و العبارة خرجت مخرج التجوز كما يدل عليه الخبر الآتي.

و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن ما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير».

و ما رواه في الكافي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان الجمال [6] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان


[1] الوسائل الباب 1 من زكاة الفطرة.

[2] سورة التوبة الآية 105.

[3] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

[5] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

[6] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست