responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 26

و مثلها

رواية منصور الصيقل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال».

و أنت خبير بأن ما اشتمل عليه الخبران من الضمان فلا إشكال فيه، لأن التصرف على هذا الوجه منهي عنه شرعا فيكون المتصرف غاصبا عاصيا و الغصب يستلزم الضمان، و إنما الإشكال في ما دلا عليه من أن الربح لليتيم مطلقا فإنه على إطلاقه مخالف لجملة من القواعد الشرعية و الضوابط المرعية، بل لا بد في صحة انتقاله لليتيم أن يقيد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمة فإنه متى كان بعين المال اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل و الربح يتبعه، و لا بد أيضا من تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو بإجازة الولي كما صرح به الشهيد و غيره و إلا كان باطلا لأنه تصرف منهي عنه شرعا، بل لا يبعد كما ذكره السيد السند في المدارك توقف الشراء و إن كان من الولي أو بإجازته على الإجازة من الطفل بعد البلوغ، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء و إنما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، قال: و مع ذلك كله يمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد و إن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله و إنما وقع بقصد التصرف ابتداء على وجه منهي عنه. انتهى و ظاهر الخبرين المتقدمين كما ترى الحكم بانتقال الربح لليتيم مطلقا. و بالجملة فإن الخروج عن مقتضى هذه القواعد إلى العمل بإطلاق الخبرين مشكل و مخالفته أشكل.

الخامس [توجيه الرواية الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال الطفل]

- إنه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب الزكاة في الصورة المتقدمة، فذهب المحقق و العلامة إلى نفيه، و احتج عليه في النهاية بأنه تجارة باطلة،

و بما رواه سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال:

«قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه؟ قال نعم. قلت فعليه زكاة؟


[1] الوسائل الباب 2 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 2 ممن تجب عليه الزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست