اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 214
قدمناها أنه يجوز لواجبي النفقة تناول الزكاة من غير المالك و استدلوا على ذلك بما قدمنا نقله عنه من التعليل و الرواية و قد عرفت ما فيهما. و الثانية جواز صرف المالك زكاته عليهم في غير النفقة الواجبة عليه و قد عرفت ما فيه. و المفهوم من الروايات المتقدمة هو المنع مطلقا و استثناء الأخذ للتوسعة. هذا كله مع إجراء المنفق عليهم النفقة الواجبة و إلا فإنه يجوز لهم الأخذ قولا واحدا.
الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة]
- قد صرح جملة من الأصحاب بعدم جواز الدفع إلى الزوجة و إن كانت ناشزة لو كانت فقيرة لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية في الحقيقة، قال في المعتبر: لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء و المساكين مطيعة كانت أو عاصية إجماعا لتمكنها من النفقة.
الرابعة [جواز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها]
- يجوز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها لعدم وجوب الإنفاق عليها، و ربما قيل بالمنع لإطلاق النص و هو ضعيف، فإن النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل بوجوب الإنفاق في معنى القيد كما لا يخفى.
الخامسة [جواز دفع الزكاة إلى الزوج]
- المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه و إن أنفق عليها منها لعموم الأدلة و انتفاء المعارض، و نقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا، و عن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق عليها منها و لا على ولدها. و لم نقف لهما على دليل.
السادسة [جواز إعطاء من يعول]
- الظاهر أنه لا خلاف في جواز إعطاء من يعول من القرابة و غيرهم إذا لم يكن من الأفراد المتقدمة عملا بعموم الأدلة و خصوص موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة.
و أما
ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1]- قال «لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول».
- فمحمول على واجبي النفقة جمعا بين الأخبار.
السابعة [تداخل الأصناف]
- لو كان من تجب نفقته من بعض الأصناف الأخر كأن يكون عاملا