اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 210
هنا بوجود الخلاف في المسألة. و أما الاحتياط فإنما يكون في مقام اختلفت فيه الأدلة و لا اختلاف في المقام بل الأدلة على القول المختار واضحة و لا معارض لها سوى رواية داود الصرمي و قد قلنا بمضمونها فأي معنى لهذا الاحتياط؟ و لو تم هذا الاحتياط هنا لجرى في جميع ما اتفقت عليه الأدلة من الأحكام و هو من ما لا يقول به أحد من الأعلام بل و لا أحد من الأنام. و أما يقين البراءة فإنه حاصل بما ذكرناه من الأدلة عموما و خصوصا كما عرفت. و أما النهي عن معونة الفساق فإنما هي من حيث الفسق كما يشعر به تعليق الوصف و الأمر هنا ليس كذلك، مع ما عرفت من صراحة رواية العلل في جواز الدفع و إن كان يعلم أنه يصرفه في معصية اللّٰه.
و أما القول باشتراط مجانبة الكبائر فلم أقف له على دليل إلا رواية داود الصرمي و هي أخص من المدعى فلا تصلح للدلالة.
الثالث [أن لا يكون واجب النفقة على المالك]
من الأوصاف المتقدمة- أن لا يكون من واجبي النفقة على المالك كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك، و هذا الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و يدل على ذلك من الأخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له».
و ما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)[2] قال: «قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم.
قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم؟ فقال أبوك و أمك. قلت أبي و أمي؟ قال الوالدان و الولد».
[1] الوسائل الباب 13 من المستحقين للزكاة، و الشيخ يرويه عن الكليني.