responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 207

بسقوط سهم السعاة و سهم الجهاد، قال و إذا لم يكن الإمام ظاهرا و لا من نصبه حاصلا فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم و هم الفقراء و المساكين و في الرقاب و الغارمين و ابن السبيل و سقط سهم المؤلفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام، لأن المؤلفة إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه و السعاة أيضا إنما يكونون من قبله (عليه السلام) في جمع الزكوات و الجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه فإذا لم يكن هو ظاهرا و لا من نصبه فرق في من عداهم. انتهى.

هذا. و قد عرفت سابقا أن المستفاد من الأخبار التي قدمناها أن المراد من التأليف ليس إلا لأجل البقاء على الإسلام بعد الدخول فيه و بينا أن ذلك ساقط في زمن الغيبة.

و استثنى في المدارك أيضا و قبله جده في المسالك بعض أفراد سبيل اللّٰه و وجهه غير ظاهر.

و ثالثها [أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة]

- أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم.

و يدل عليه أخبار عديدة: منها-

رواية أبي بصير [1] قال: «قلت أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ فقال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت إنهم لا يعرفون؟ فقال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم».

و رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لم يعطوا».


[1] الوسائل الباب 6 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 6 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست