responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 205

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [1] «أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟

قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية».

و في رواية أبي بصير [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة؟ قال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد».

و روى في التهذيب عن إبراهيم الأوسي عن الرضا (عليه السلام) [3] قال: «سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري و لي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال إلينا. فقال أ ليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال إني لا أعرف لها أحدا؟ فقال فانتظر بها سنة. قال فإن لم أصب لها أحدا؟ قال انتظر بها سنتين. حتى بلغ أربع سنين. ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا و اطرحها في البحر فإن اللّٰه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا».

إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها الكلام.

بقي الكلام هنا في مواضع

أحدها [هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟]

- ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه مع تعذر المؤمن فإنه لا يعطى غيره ناصبا كان أو مستضعفا، و نقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين قولا بجواز إعطاء المستضعف و الحال هذه.


[1] الوسائل الباب 3 من المستحقين للزكاة. و الصدوق يرويه في العلل ص 131.

[2] الوسائل الباب 16 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست