responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 197

خالد فلقوله «يجيئني الرجل فيسألني» و مالك مئونة سنة لا يسأل، و أما موثقة سماعة فالفرق بين الموضعين فيها لا يخلو من إجمال، و توضيحه بتوفيق اللّٰه و عونه سبحانه أنه لما كان الفقير هو الغير المالك لمئونة سنة فعلا أو قوة فقد يملك أشياء و إن كانت لا تفي بمئونة السنة و إن وفت بدينه و زيادة و قد لا يملك شيئا بالكلية، فأمره (عليه السلام) بالاحتساب في الحالة الأولى من حيث الفقر و إن أمكنه أداء الدين و منعه من الاحتساب في الحالة الثانية و ذلك لأنه معسر فيجب إنظاره كما دلت عليه الآية [1] و الاحتساب استيفاء و قبض للدين و هو غير جائز شرعا بالنسبة إلى المعسر لوجوب إنظاره إلى ميسرة فلذا منعه من الاحتساب عليه و أمره بإعطائه من الزكاة.

و سادسها [جواز قضاء الدين عن الميّت و المقاصة به من الزكاة]

- لو كان الدين على ميت جاز أن يقضى عنه من هذا السهم و إن يقاص به، و هو من ما لا خلاف فيه و عليه تدل الأخبار:

و منها- ما تقدم [2] من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية صباح بن سيابة و هما دالتان على القضاء.

و رواية يونس بن عمار [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة».

و رواية إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير، إن أيسر أدى و إن مات احتسب به من زكاته».

و نحوهما غيرهما و هما دالتان على الاحتساب.

و روى زرارة في الصحيح أو الحسن على المشهور [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه


[1] و هي قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» سورة البقرة الآية 281.

[2] ص 188 و 189.

[3] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[5] الوسائل الباب 18 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست