responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 181

على الإيمان فيعطي المنافقين و يعطي الشكاك التي تضمنتهم تلك الأخبار لأجل أن يرغبوا في الدين و يثبتوا عليه، فأما اليوم أي وقتهم (صلى اللّٰه عليهم) فقد انكشف الغطاء و ظهر المغطى و سقط التأليف فلا تعطها إلا المؤمن العارف. و لو حملت مراجعة زرارة على السؤال عن عدم المعرفة بالمعنى الذي في صدر الخبر لم يكن لهذه المراجعة معنى لأنه قد أجابه عنها في صدر الخبر فكيف يسأل عنها مرة أخرى، فلا بد من حمل المعرفة هنا على المعرفة الحقيقية التي هي عبارة عن التصديق.

ثم قال: سهم المؤلفة و الرقاب عام للعارف و غيره و الباقي من الفقراء و المساكين و العاملين و الغارمين و ابن السبيل خاص بالعارف لما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى قريبا من تحريم الدفع من الزكاة إلى غير المؤمن. و اللّٰه العالم.

الخامس [الرقاب]

من الأصناف الثمانية- الرقاب و المراد بهم على ما ذكره الأصحاب المكاتبون و العبيد تحت الشدة أو غير شدة لكن مع عدم المستحق.

أقول: أما ما يدل على المكاتب فهو

ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) و رواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا عنه (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها؟ قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن اللّٰه يقول في كتابه وَ فِي الرِّقٰابِ [2]».

و مورد الخبر من عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها و ظاهر الأصحاب المكاتب مطلقا.

و أما ما يدل على شراء العبيد تحت الشدة

فما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها؟ قال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه».


[1] الوسائل الباب 44 من المستحقين للزكاة.

[2] سورة التوبة الآية 61.

[3] الوسائل الباب 43 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست