responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 172

حضرت؟ قال يأتوني إلى المنزل فأعطيهم. فقال لي ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين فإياك إياك إن اللّٰه تعالى يقول: من أذل وليا لي فقد أرصد لي بالمحاربة».

و في هذا الخبر ما يدل على استحباب قصد المالك بالزكاة إلى الفقراء و ابتدائهم و كراهة تكليفهم بالإتيان إليه.

و أما

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن محمد بن مسلم [1]- قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة؟ فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه و لا ينبغي له أن يستحي من ما فرض اللّٰه إنما هي فريضة اللّٰه فلا يستحي منها»-.

فهو غير معمول به على ظاهره و لا قائل به بل الأخبار و كلام الأصحاب على خلافه فلا يلتفت إليه في مقابلة ما ذكرناه، فما ذكره في المدارك- من المعارضة به لحسنة أبي بصير بعد طعنه فيها بما قدمنا نقله باعتبار حسن هذه و ضعف تلك بزعمه- ليس من ما يعول عليه لأنها و إن صح سندها فضلا عن أن يكون حسنا مع كون مضمونها مخالفا للأخبار و كلام الأصحاب بل اتفاقهم فإن هذه الصحة مجازية كما نبهنا عليه في غير موضع من ما سبق، و الصحة في التحقيق إنما هي باعتبار المتون و مطابقتها للقواعد الشرعية و الأخبار المروية و اتفاق الأصحاب و نحو ذلك كما عليه جملة من متقدمي أصحابنا (رضوان الله عليهم).

و كيف كان فلا بد من ارتكاب جادة التأويل في الخبر المذكور، و الأظهر عندي في تأويله هو حمل قوله (عليه السلام) في الجواب «لا» على الإضراب عن الكلام السابق لا على نفي إعطائها إياه على غير ذلك الوجه كما وقع في سؤال السائل و يكون ما بعد «لا» بيان ما هو الأولى في هذا المقام، فبين أنها إذا كانت زكاة فله أن


[1] الوسائل الباب 58 و 57 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست